إخراج الزكاة
وقته
يجب إخراج الزكاة فورًا إذا حلَّ وقت وجوبها مع القدرة، ولا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لضرورة؛ كأن يكون المال في بلاد بعيدة عنه، أو يكون محبوسًا، ونحو ذلك.
و الدليل على وجوب إخراجها فورًا قوله تعالى: ( وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ ) [الأنعام:141]، ( وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ) [النور:56]، والأمر يقتضي المبادرة إِلى الفعل فورًا.
حكم تعجيلها
يجوز تعجيل الزكاة لسنتين فأقل؛ إذا كان النصاب كاملًا حين التعجيل.
مكان إخراجها
الأفضل أن تخرج الزكاة في أهل البلد الذي فيه المال، إلا أنه يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرًا، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة، وهي الصدقة والصلة، وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح؛ لعموم قوله تعالى: ( إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ) [التوبة:60] أي: الفقراء والمساكين في كل مكان.
ما يخرج من الزكاة وما لا يخرج
يُخرج من الزكاة وسط المال، لا من حَسَنِه، ولا من رديئِهِ، فلا يلزمه إِخراج السمينة أو الحامل أو التيس من بهائمه، ولا أجود ثماره؛ إلا إذا رضي بذلك وطابت به نفسه.
كما لا يجوز له إِخراج الرديء عن الجيِّد، إِلا إِن كان ماله كلُّه من النوع الرديء، أو كانت بهائمه كلها مريضة جاز له أن يخرج منها.
قال تعالى: ( وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بَِٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ) [البقرة:267]، وفي الحديث: «لاَ يُخْرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ [ الهرمة: الكبيرة الطاعنة في السن]، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ[ ذات عوار: أي: ذات عيب ترد فيه في البيع عادة]، وَلاَ تَيْسٌ[ التيس الذكر من المعز وهو الذي لم يبلغ حد الفحولة فلا منفعة فيه لضراب، ولا نسل، ونحوه] ، إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ». (رواه البخاري)، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعاذ: «فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ». (رواه البخاري).
https://www.al-feqh.com/ar/الزكاة-أهل-الزكاة-وإخراج-الزكاة