السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الزائر / أختي الزائرة يرجي التكرم بتسجيل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل أن لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة فيوتشر إرتريا
سنتشرف بتسجيلك
شكراً
إدارة فيوتشر إرتريا
منتديات فـيـوتشر إرتريا
[
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الزائر / أختي الزائرة يرجي التكرم بتسجيل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل أن لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة فيوتشر إرتريا
سنتشرف بتسجيلك
شكراً
إدارة فيوتشر إرتريا
منتديات فـيـوتشر إرتريا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عدد المساهمات : 773نقاط : 2315تاريخ التسجيل : 30/12/2014
معلومات الاتصال
موضوع: الإمامة والائتمام الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, 5:02 pm
فِقه الإمامة في الصلاة صِفة الإمام في الصلاة شروط الإمام تُشترَط في الإمام عدّة شروطٍ، بيانها فيما يأتي:[٢] الإسلام: فلا تصحّ الإمامة إلّا من مُسلمٍ. العقل: اشترط العلماء أن يكون الإمام عاقلاً؛ فلا تجوز إمامة المجنون، أو السكران؛ إذ إنّ صلاتهم لأنفسهم ليست صحيحةً، فمن باب أولى أنّها لا تصحّ كذلك لغيرهم، والأَولى أيضاً عدم إمامة من يُجَنّ أحياناً، ويفيق أحياناً أخرى. البلوغ: وقد اختلف العلماء في اشتراط البلوغ للإمام؛ فذهب الشافعيّة إلى القَوْل بصحّة الإمامة في صلاة الفرض والنَّفْل من المُميّز بالبالغ، أمّا جمهور العلماء فقالوا بعدم جواز إمامة المُميَّز بالبالغ في صلاة الفرض، وقال المالكيّة، والحنابلة بصحّتها في صلاة النافلة دون الفرض، أمّا الحنفيّة فقالوا بعدم الجواز مُطلَقاً. الذكورة: إذ لا تصحّ إمامة المرأة أو الخُنثى، وقد اتّفق على ذلك أصحاب المذاهب الأربعة؛ إذ إنّ تقدُّم المرأة على الرجل مَظنّة وقوع الفِتنة، وعليه فإنّ إمامة الخُنثى بالرجال لا تصحّ، أمّا إمامة الخنثى بمِثله فلا تصحّ أيضاً؛ لاحتمال ثبوت الذكورة للمُقتدي، بينما تصحّ إمامة الخُنثى بالنساء، وتجدر الإشارة إلى أنّ الخُنثى مَن لم تثبت ذكوريّته، ولا أنوثته. القدرة على النُّطق: فلا بدّ للإمام من أن يكون قادراً على النُّطق، فلا تصحّ الإمامة من الأخرس الذي لا يستطيع القراءة؛ إذ لا يملك القدرة على النُّطق بسورة الفاتحة التي تُعَدّ رُكناً من أركان الصلاة، بالإضافة إلى واجبات الصلاة، مثل: التشهّد، وغيره، وتصحّ إمامة الأخرس بمثله. السلامة من الأعذار: وقد اختلف العلماء في هذا الأمر؛ فذهب الحنابلة، والحنفيّة، والشافعيّة إلى القَوْل باشتراط السلامة من الأعذار، كسَلَس البول، وخروج الرِّيح، وغيرهما، أمّا المالكيّة فلم يشترطوا ذلك؛ لأنّ تلك الأعذار قد أُعذِر بها صاحبها، وبذلك يُعفى عنها في حقّ الغير. نيّة الإمامة: إذ اشترط الحنابلة النيّة؛ باعتبارها من شروط صحّة صلاة الجماعة؛ وذلك بأن ينوي الإمام الإمامة، وينوي المأموم الاقتداء، واعتبرها الحنفيّة شرطاً في إمامة النساء دون الرجال،[٣] أمّا الشافعيّة، والمالكيّة فقد قالوا إنّ النيّة أمرٌ مُستحَبّ، ولم يعدّوه شرطاً إلّا في صلاة الجمعة، والصلاة المُعادةـ والمَنذورة عند الشافعيّة.