السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الزائر / أختي الزائرة يرجي التكرم بتسجيل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل أن لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة فيوتشر إرتريا
سنتشرف بتسجيلك
شكراً
إدارة فيوتشر إرتريا
منتديات فـيـوتشر إرتريا
[
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الزائر / أختي الزائرة يرجي التكرم بتسجيل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل أن لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلى أسرة فيوتشر إرتريا
سنتشرف بتسجيلك
شكراً
إدارة فيوتشر إرتريا
منتديات فـيـوتشر إرتريا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عدد المساهمات : 773نقاط : 2315تاريخ التسجيل : 30/12/2014
معلومات الاتصال
موضوع: الاذان والاقامة الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 5:47 pm
حُكم الأذان والإقامة حُكم الأذان اختلف العلماء في حُكم الأذان، وبيان خِلافهم فيما يأتي: الرأي الأول: اعتبر الحنابلةُ الأذانَ فرضَ كفايةٍ؛ إن قام به البعض سقط عن الآخرين؛ نظراً لأنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أمر به في قوله: (فَلْيُؤَذِّنْ أحَدُكُمْ، ولْيَؤُمَّكُمْ أكْبَرُكُمْ)،[٧] كما أنّ السنّة الفِعليّة للنبيّ تؤكّد أنّ الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة،[٢] وقال المالكية بوجوب الأذان في كلّ بلدٍ مسلمٍ، وأنّه واجبٌ وجوب السُّنَن في المساجد.[٨] الرأي الثاني: قال الحنفيّة بأنّ الأذان والإقامة يُسنّان للصلوات الخمس، والجمعة، وعليه فإنّ الصلاة في البيت تجوز دون أذانٍ أو إقامةٍ، ويحسن رفعهما،[٩] وقال الشافعية بسُنّية الأذان والإقامة على الكفاية لجماعة المسلمين.[١٠] الصلوات التي يُشرَع لها الأذان أجمع أهل العلم على أنّ الأذان والإقامة من الشرائع المُتعلِّقة بالصلوات الخمس فقط، ولا خِلاف بين أهل العلم أنّ سائر الصلوات سواءً كانت تُصلّى جماعةً، مثل: صلاة العيدَين، وصلاتَي الكسوف والخسوف، وصلاة الاستستقاء، أو كانت تُصلّى بشكلٍ فرديٍّ، كالضحى، لا يُشرَع لها الأذان أو الإقامة؛ فقيام شهر رمضان، وصلاة العيد، وصلاة الكسوف والخسوف يُنادى إلى كلٍّ منها بقول: "الصلاة جامعةٌ"، أمّا في صلاة الجنازة، وكلِّ نافلةٍ ما عدا القيام والعيد والكسوف والخسوف، فلا أذان لها ولا إقامة، ولا ينادى عليها بقول: "الصلاة جامعةٌ".[١١] حُكم الإقامة اختلف العلماء في حكم الإقامة للصلاة، وبيان خِلافهم فيما يأتي:[١٢] الحنابلة: قالوا بأنّ الإقامة فرض كفايةٍ كالأذان؛ إن أتى بها البعض سقطت عن الباقين. الشافعية: قالوا بأنّ الإقامة سُنّة على الكفاية للجماعة، وسُنّة على العين للمنفرد. الحنفية: قالوا بأنّ الإقامة سُنّة مُؤكَّدة على الكفاية لأهل الحيّ الواحد. المالكية: قالوا بأنّ الإقامة سُنّة على العين للذكر البالغ، وسُنّة على الكفاية لجماعة الذكور البالغين، وتُندب على كلِّ عينٍ من الصبيان والنساء إن انعدم الذكر البالغ.